
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة (29) من الدستور تعتبر الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، بالإضافة إلى تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات المرتبطة بهما.
شوف كمان: محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون لدعم المبادرات الخدمية والتنموية في المحافظة
كما تحظر المادة (70) من قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية دون الحصول على ترخيص من الوزارة ووفقاً للشروط التي تحددها، وقد رصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، حيث يتم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة، وفي حالة الإدانة، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها، ونظراً لتفاقم مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية على مدى فترة طويلة، وتأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حيث كان تدهور التربة في تزايد مستمر بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة، فقد أظهر التطبيق العملي لقانون الموارد المائية والري الحالي الحاجة إلى مراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين لأحكامه، نظراً لعدم كفاية بعض العقوبات لتحقيق فكرة الردع العام والخاص، ومن هنا كان من الضروري أن تسارع الدولة إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلى الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري، وذلك من خلال استبدال نص المادة (107) المذكورة، حيث تم تشديد الغرامة المقررة بموجبها لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، بالإضافة إلى إضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
مقال له علاقة: السياحة تبرز في فعاليات الدورة الـ32 لمعرض سوق السفر العربي 2025 في دبي
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة «107» من قانون الموارد المائية والري، حيث ينص على: «يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود، وتضبط الآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقرر المحكمة مصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
قد يهمك أيضاً :-
- سعر الأرز اليوم الثلاثاء عند التجار وكيفية معرفة تكلفة الشيكارة
- تعرف على المدرب الأقرب لقيادة الأهلي في كأس العالم بعد رحيل كولر
- استثمارات قطاع الاتصالات تصل إلى 13 مليار جنيه في مصر خلال 2025-2026 وفقًا لوزارة التخطيط
- إيرادات الأفلام تتصدر المشهد عصام عمر وطه دسوقي في المقدمة وأحمد داش يلاحقهما
- عودة التيار الكهربائي إلى البر الإسباني بنسبة 90% بعد انقطاع طويل
تعليقات