
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة (29) من الدستور تعتبر الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، بالإضافة إلى تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات المرتبطة بهما.
من نفس التصنيف: ينطلق غدًا… مواعيد امتحانات أبريل 2025 لصفوف النقل في الجيزة (المناهج والمواد الدراسية)
كما تحظر المادة (70) من قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية دون الحصول على ترخيص من الوزارة ووفقاً للشروط التي تحددها، وقد رصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، حيث يتم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة، وفي حالة الإدانة، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها، ونظراً لتفاقم مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية على مدى فترة طويلة، وتأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حيث كان تدهور التربة في تزايد مستمر بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة، فقد أظهر التطبيق العملي لقانون الموارد المائية والري الحالي الحاجة إلى مراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين لأحكامه، نظراً لعدم كفاية بعض العقوبات لتحقيق فكرة الردع العام والخاص، ومن هنا كان من الضروري أن تسارع الدولة إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون لتتناسب مع الجرم المرتكب.
مقال له علاقة: 9 رحلات: مواعيد انطلاق ووصول قطارات «القصاصين – بنها – القاهرة» يوم الأربعاء 9 أبريل
وأشارت المذكرة إلى الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري، وذلك من خلال استبدال نص المادة (107) المذكورة، حيث تم تشديد الغرامة المقررة بموجبها لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، بالإضافة إلى إضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة «107» من قانون الموارد المائية والري، حيث ينص على: «يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود، وتضبط الآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقرر المحكمة مصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
قد يهمك أيضاً :-
- مصطفى غريب يكشف لإسعاد يونس سبب صداقته مع أصحاب الوزن الزائد للابتعاد عن الوحدة
- زعيم كوريا الشمالية يقرر نشر قواته في روسيا ويخبر موسكو بذلك
- موعد صرف معاشات مايو 2025 والإجراءات اللازمة للحصول عليها
- تعليق مدرب جنوب أفريقيا بعد خسارته أمام منتخب مصر.. ماذا قال؟
- تبادل تجاري بين مصر وأستراليا يصل إلى 494 مليون دولار في 2024
تعليقات