
تعتزم لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عقد عدة اجتماعات الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة تفاصيل قانون الإيجار القديم.
نص مشروع قانون الإيجار القديم
حصلت «بوابة مولانا» على مجموعة من مواد المشروع، والتي جاءت نصوصها كما يلي:
مقال مقترح: الوجبة الأخيرة: نقاش في المنوفية بعد انتشار فيديو ذبح الحمير في شبين الكوم
المادة (1) تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
أما المادة (2) فتشير إلى أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن لا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين المذكورين.
كما تنص المادة (3) على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتنص المادة (4) على أنه يتم زيادة آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون سنوياً بنسبة 15%.
أما المادة (5) فتحدد أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك».
كما تنص المادة (6) على أنه «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المبينة في المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك».
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في التعويض إذا كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
وتنص المادة (7) على أنه «يتم منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم وفقاً لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم».
ويصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
مواضيع مشابهة: محافظ الدقهلية يعلن إكمال 18 مخططًا تفصيليًا في المدن و472 في القرى
كما تنص المادة (8) على أن «تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون».
قد يهمك أيضاً :-
- مباريات اليوم 2 مايو 2025.. مواجهة حاسمة لمرموش تنتظرك!
- أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 2 مايو 2025: تعرف على أحدث التغيرات!
- استمتع بأقوى المباريات مجانًا من منزلك مع تردد قناة SSC1 HD الجديد على نايل سات وعرب سات لعشاق الرياضة والإثارة بدون اشتراك
- إلغاء تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة في المملكة والجوازات السعودية توضح التفاصيل الهامة
- المقاولون يطلبون مليون دولار للسماح لحارسهم بالانتقال إلى الأهلي أو بيراميدز
تعليقات