«إسكان النواب» تناقش قانون الإيجار القديم غدًا الأحد.. إليك التفاصيل المهمة

«إسكان النواب» تناقش قانون الإيجار القديم غدًا الأحد.. إليك التفاصيل المهمة

تبدأ لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة مشروعي القانونين اللذين تقدمت بهما الحكومة، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، من حيث المبدأ، وستستمر الاجتماعات حتى يوم الثلاثاء.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال خلال جلسات الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية.

ومن أبرز نصوص القانون المادة (1) التي تنص على: «تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».

أما المادة (2) فتشير إلى أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات الموجودة في المدن والأحياء، وعن خمسمائة جنيه للوحدات الموجودة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

وتنص المادة (3) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

كما تنص المادة (4) على أن تزيد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

وتنص المادة (5) على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».

وتنص المادة (6) على أنه «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك».

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

وتنص المادة (7) على أنه «يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم».

ويصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

كما تنص المادة (8) على أن «تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون».

قد يهمك أيضاً :-