البرلمان يناقش اليوم قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات وإنهاء العقود خلال 5 سنوات

البرلمان يناقش اليوم قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات وإنهاء العقود خلال 5 سنوات

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

تبدأ لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو 2025، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث يستمر النظر في المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.

ينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، والتي تخضع لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

وفقًا للمادة الثانية، تُرفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية إلى 20 مثل القيمة الحالية، على ألا تقل القيمة بعد الزيادة عن:

1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه شهريًا في القرى.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية

تشير المادة الثالثة إلى أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن (مثل المحلات والمكاتب) ستصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية.

ينص القانون في مادته الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، بما يواكب معدلات التضخم ويساهم في تحقيق العدالة بين الطرفين.

وتنص المادة (5) على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».

قانون الإيجار القديم ينتظر الظهور- صورة أرشيفية.

تنص المادة 6 على أنه «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ في نهاية المدة المبينة في المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك» وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

ينص القانون في مادته السابعة على منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بديلة (سكنية أو تجارية) من الدولة، سواء بنظام معين وفقًا لقواعد يصدرها رئيس الوزراء مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما سيُنشئ وزير الإسكان بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها.

تضمن القانون إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجارات، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977، رقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997، وذلك بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون الجديد، لتنتهي مرحلة التشريعات الاستثنائية المتعلقة بالإيجار.

قد يهمك أيضاً :-