«الموافقة النهائية من قوى النواب على العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين في الخدمة المدنية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ممكن يعجبك: متى يكون عيد الفطر في عام 2025 بمصر والدول العربية وقائمة الإجازات الرسمية
أما المادة الثانية من مشروع القانون، فتشير إلى أن العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، سيحصلون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
شوف كمان: محافظ أسوان يزور طلاب المدرسة المعمارية المصابين في حادث السيارة الصغيرة للاطمئنان عليهم
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فسيحصل هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 على علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضاف قيمة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي لكل منهم.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، ويستفيد من هذا الحافز كل من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
كما تحدد المادة الرابعة من مشروع القانون أن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة، هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة وفقًا للقواعد التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضاف هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، بل تُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المذكورة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل، أيًا كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه، ويقوم الوزراء المختصون بوضع القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وتنص المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، أما المادة الثامنة، فتشير إلى أن العمل بهذا القانون يبدأ من الأول من يوليو 2025.
قد يهمك أيضاً :-
- مجازر دامية في غزة تزامنًا مع عملية برية شاملة من إسرائيل
- مفاجأة سارة للزمالك.. إعلان جديد من الفيفا اليوم
- أكثر حفلات استراليا شعبية على مر العصور
- لماذا تأخر الأهلي في إعلان التعاقد مع خوسيه ريفيرو؟
- احتفال مميز بفيلم The Phoenician Scheme بعد عرضه في مهرجان كان وبكاء بطلة العمل
تعليقات