نص كامل لتعديلات قانون مجلس الشيوخ قبل انتخابات 2025 يهم الجميع

نص كامل لتعديلات قانون مجلس الشيوخ قبل انتخابات 2025 يهم الجميع

يبحث العديد من المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن شروط الترشح، وكذلك عن النصوص الجديدة التي تم إدخالها على قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس.

«بوابة مولانا» تقدم لكم النص الكامل لتعديلات بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية لقرار الرئيس بالتصديق على القانون، ويشمل ذلك:

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2017.

وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، حيث يُخصص لدائرتين عدد 13 مقعدًا لكل منهما، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة كما هو موضح بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4) الفقرة الثانية.

يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تضم كل قائمة مخصص لها عدد 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.

(الفقرة الثانية).

يتعين أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان يوضح ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية للترشح.

(الفقرة الرابعة).

تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مرشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم من خلال تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، مع إيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه كضمان للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا.

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قد يهمك أيضاً :-