اكتشف شروط الترشح وعدد الدوائر في انتخابات 2025 مع النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

اكتشف شروط الترشح وعدد الدوائر في انتخابات 2025 مع النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

تتقدم قوانين مجلسي الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لتكون في مقدمة محركات البحث، بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، خاصةً من يرغب في الترشح لانتخابات المجلسين في النصف الثاني من العام الحالي، سواء على المقاعد الفردية أو القائمة المغلقة المطلقة.

وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

يتم استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 بالنصوص التالية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، وأربعة دوائر للانتخاب بنظام القائمة، حيث يُخصص لدائرتين عدد (40) مقعدًا لكل دائرة، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة 5:

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد من الاحتياطيين مساويًا له.

كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحين اثنين من الشباب، مترشح واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، مترشح واحد من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين هؤلاء 20 امرأة على الأقل، بينما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين هؤلاء 51 امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المذكورة في هذه المادة، كما يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يمكن أن تشمل مترشحين مستقلين أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أنه يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان يوضح ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، كما تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم من خلال طلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، مع إيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(المادة الثانية).

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

(المادة الثالثة).

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قد يهمك أيضاً :-