
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر (أ) تصديق القانون رقم 87 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية والقوانين المرتبطة به.
وجاء في المادة الأولى من القرار ما يلي: «يستبدل مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» بمسمى «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية» في جميع مواضع القانون رقم 198 لسنة 2014 وكذلك في أي قانون آخر، كما تُستبدل عبارة «السلطة المختصة» بعبارة «الجهة المختصة» الواردة في المادة 9 من القانون المشار إليه، إضافة إلى استبدال مسمى «الباب السابع أحكام متنوعة» بمسمى «الباب السادس أحكام متنوعة»، ومسمى «الباب الثامن العقوبات» بمسمى «الباب السابع العقوبات» من القانون نفسه
شوف كمان: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل محلياً وعالمياً بعد التراجع.. ما هو سعر عيار 21 حالياً؟
كما نصت المادة الثانية على: «يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه النص التالي:
مادة (33): يُلزم المرخص له بدفع إيجار سنوي مقدم عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها، وذلك لتنفيذ أي من أعمال المرافق اللازمة، وتُخصص قيمة الإيجارات للخزانة العامة للدولة، ويُخصص للمحافظات ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات
اقرأ كمان: محافظ قنا يعلن انطلاق موسم حصاد القمح من مزرعة في دندرة ويستعرض الصوامع.
وفي السطور التالية تجد تفاصيل القانون كاملًا:
قد يهمك أيضاً :-
- رئيس إيران يؤكد أن ردنا القوي سيجعل الكيان الصهيوني يندم على أفعاله الغبية
- الإسماعيلي ينفي استلام أي خطاب استقالة من محسن عبد المسيح عضو المجلس
- محافظ الشرقية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين
- غياب محتمل لثنائي أجنبي عن تشكيل الأهلي ضد ميامي في افتتاح المونديال
- تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة الجونة بعد انتقادات سميح ساويرس وكيف أثر ذلك على الوضع من خلال توضيحات كامل الوزير
تعليقات