اكتشف أهم ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب

اكتشف أهم ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويسعى لإنهاء التشوهات المزمنة في سوق الإيجارات مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.

وفيما يلي أهم ملامح المشروع:

1- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث ستكون (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، كما يتضمن النص صراحة إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.

2- إنهاء وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

3- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات في المناطق الاقتصادية.

4- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

5- زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بنسبة (15 %).

6- تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقًا لمعايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

7- استحداث حالات تتيح للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار، وذلك إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض.

8- منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك عبر طلب مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

9- إلزام الدولة عند إعلانها عن وحدات سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حال التزاحم.

قد يهمك أيضاً :-