«النواب» يوافق على تعديل قانون الري ويشدد العقوبات على حفر الآبار دون ترخيص

«النواب» يوافق على تعديل قانون الري ويشدد العقوبات على حفر الآبار دون ترخيص

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

وخلال الجلسة، استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، موضحًا أن التعديل يهدف إلى تشديد العقوبات المقررة على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وذلك حفاظًا على موارد الدولة الطبيعية، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي التي تشكل خطرًا كبيرًا على الثروة المائية والزراعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وفقًا لما نصت عليه المادتان (29) و(32) من الدستور، باعتبار أن الزراعة أحد مقومات الاقتصاد الوطني، وأن موارد الدولة الطبيعية تُعد ملكًا للشعب ويجب صونها للأجيال القادمة.

وأكد «الهنيدي» أن مشروع القانون جاء استجابة للواقع العملي الذي أظهر عدم كفاية العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي، في تحقيق الردع العام والخاص، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة حالات متعددة من الحفر العشوائي للآبار الجوفية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما تسبب في مشكلات بيئية وزراعية، من بينها تدهور التربة بسبب تملحها وارتفاع منسوب المياه الأرضية، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لتدارك تلك المخالفات وحماية الثروات الطبيعية.

وأوضح أن مشروع القانون انتظم في مادتين، جاءت المادة الأولى منهما باستبدال نص المادة (107) من القانون الحالي، حيث نصت على أنه يعاقب كل من يخالف حكم الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع النص صراحة على المصادرة الوجوبية للآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حال الحكم بالإدانة.

كما نصت المادة المعدلة على أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حال العودة لارتكاب المخالفة.

وأشارت اللجنة إلى أن المادة (70) من قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، تحظر صراحة حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، ووفقًا للشروط التي تحددها، وهو ما يوجب تغليظ العقوبات حال مخالفة هذا النص، حفاظًا على موارد المياه الجوفية، ومنع الأضرار الناتجة عن الحفر العشوائي.

قد يهمك أيضاً :-