
وافقت، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ 28/4/2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت 8 جلسات حوار مجتمعي حول الموضوع، واستمعنا خلالها لكل الآراء المختلفة.
شوف كمان: امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ في شمال سيناء وتستمر لمدة 9 أيام
وأوضح «الفيومي» في تصريحات لـ «بوابة مولانا»، أن مشروع القانون الجديد المنظم للإيجارات القديمة يهدف إلى معالجة الاختلالات التي شهدها هذا الملف على مدار عقود طويلة، بطريقة تدريجية تحافظ على حقوق الطرفين، المالك والمستأجر، وتحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف «الفيومي»، أن المادة الأولى من مشروع القانون تُطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، المعروفين بقانوني الإيجارات القديمة.
مواضيع مشابهة: تعرّف على توقيت إجازة شم النسيم وبقية إجازات أبريل 2025، وهل ستُرحّل؟ بيان رسمي موثوق
وأشار إلى أن المادة الثانية تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات، وذلك في جميع المحافظات دون استثناء.
وتابع، أن المشروع ينص على تشكيل لجنة متخصصة تقوم بتقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية (شعبية)، لضمان التدرج في تطبيق القانون بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وشدد «الفيومي» على أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت مبدئيًا على المشروع، ويُنتظر عرضه على رئيس المجلس تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة قريبًا.
وأكد «الفيومي» أن مشروع القانون الجديد تلافى أغلب المشكلات التي أثارت جدلًا في الفترات السابقة، وتم إعداده بعناية شديدة لتحقيق توازن حقيقي بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
أهم ملامح المشروع الجديد للإيجار القديم:
1- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.
2- إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
3- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
4- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
5- زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكن ولغير غرض السكن) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15 %).
6- تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقًا لعدة معايير منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
7- استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
8- منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
9- إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
قد يهمك أيضاً :-
- الشحات يوجه رسالة هامة بعد فرصة إنتر ميامي.. انتقوا كلماتكم بعناية
- غادة عبدالرازق تتألق كراقصة كباريه في فيلم أحمد وأحمد مع السقا وفهمي (فيديو)
- أسعار البطاطس والبصل والخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025
- مينا مسعود وشيرين رضا يتألقان كضيوف في برنامج معكم منى الشاذلي بعد عرض فيلم في عز الضهر
- أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مع بداية تعاملات الأربعاء 18 يونيو 2025
تعليقات