
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة بشكل نهائي.
يتكون مشروع القانون من 10 مواد، ومن بينها مادة النشر، وإليكم تفاصيلها:
من نفس التصنيف: احتفال بتكريم الأطفال الفائزين في مسابقة الأزهري الصغير بشمال سيناء
المادة (1) تنص على «مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مواضيع مشابهة: 30 مليون مستفيد: وزير العمل يوضح معالم قانون العمل الجديد
المادة (2) تنص على «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3) تنص على «تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لأغراض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط التالية:
(1) الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات وغيرها.
(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة الانتهاء من أعمالها لمدة مماثلة، على أن يصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
المادة (4) تنص على «اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كما تنص المادة (5) على «اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة (6) تنص على «تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (5) و(4) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
المادة (7) تنص على «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أو في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر، وفي حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر الحق في طلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة (8) تنص على «مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للأحكام الواردة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك من خلال تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها.
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة (9) تنص على «مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
قد يهمك أيضاً :-
- أمريكا تغلق سفارتها في القدس المحتلة من الأربعاء إلى الجمعة بشكل عاجل
- المرشد الإيراني يؤكد ضرورة التعامل بحزم مع إسرائيل وعدم التنازل أبداً
- الجزائر تستكشف آفاق الشحن البحري بالتعاون مع عملاق فرنسي
- علي الحجار يكشف عن تأجيل ألبومه الجديد "شيء من كل شيء" وما السبب وراء ذلك
- إسرائيل ترصد دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية خلال أقل من ساعة
تعليقات