«مجلس النواب» يوافق بشكل مبدئي على تغيير أسماء وصلاحيات بعض المحاكم الابتدائية

«مجلس النواب» يوافق بشكل مبدئي على تغيير أسماء وصلاحيات بعض المحاكم الابتدائية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الذي يتعلق بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

واستعرض النائب ابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، قائلا: «إن مشروع القانون المعروض يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة (97) من الدستور، الهادف إلى تقريب جهات التقاضي وتعزيز سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من متطلبات حماية حق التقاضي المضمون للجميع، وبناءً على التغيرات في التركيبة السكانية والتوزيع الجغرافي للمجتمع المصري، تتجلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في توزيع اختصاص عدد من المحاكم الابتدائية في الجمهورية، بما يتناسب مع التقسيم الإداري للمحافظات وعدد سكانها، بالإضافة إلى كمية القضايا المنظورة أمام كل دائرة. ومن هنا، صدر القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى».

وأضاف أن أهمية القانون تكمن في تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون المشار إليه، حيث يتناول إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفقًا للتقسيم الإداري لمركز محافظة أسيوط وما تشمله من مدن ومراكز، مما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلا المحكمتين إلى سكان المحافظة. كما يعمل على إعادة توزيع القضايا بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا وللتخفيف من ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، مما يعزز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.

وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك كما يلي: المادة الأولى تنص على استبدال المادة الأولى من مشروع القانون، المادة (10/ الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 93 لسنة 2015 المتعلقة بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، من خلال إعادة توزيع اختصاص محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية وتحديد دوائر اختصاص كلا منهما.

ونصت المادة الثانية على ضرورة تضمين حكم انتقالي ينص على إحالة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر المختصة بناءً على توزيع الاختصاص المقرر بموجب أحكام هذا المشروع، مع إخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة، واستثنت من ذلك الدعاوى المحجوزة للحكم التي تُفصل فيها الدوائر المنظورة أمامها.

وتضمنت المادة الثالثة حكمًا ينص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، تأكيدًا للقواعد العامة وتنفيذًا للأثر الفوري والمباشر لأحكام القانون.

قد يهمك أيضاً :-