
أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن «تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها».
تنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
كما تضمن القرار أن اللجنة يمكن أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود. تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء. سيكون للجنة أمانة فنية مكونة من عدد كافٍ من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من التخصصات الضرورية، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.
تتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار. في حالة التزاحم بين المتقدمين، تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية وفق الترتيب التالي:
– عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
– الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
– الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.
كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار.
بعد دراسة هذه الطلبات، تقوم اللجنة بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد؛ للتقديم إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وكذلك قائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
تتضمن المادة الثالثة من القرار أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دوري، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، ويتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة. يُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، على أن يكون ذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، إضافة إلى شهادة من الإدارة التعليمية تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفء) لآخر ثلاث سنوات. كما يجب تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد بقدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بدون مسوغ طبي.
قد يهمك أيضاً :-
- كولر يفاجئ طاهر محمد طاهر قبل مواجهة الأهلي ضد صن داونز
- تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 19-4-2025
- محمد عبد القوي يعلن عن تفاصيل فيلم "الغربي" من بطولة إنريكي أرسي
- اكتشف تردد قناة وناسة كيدز الجديد على نايل سات – أسعد أطفالك الآن!
- محافظة الشرقية تعزز جاهزيتها للاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم
تعليقات