حذف الأمر المسبب من مادة الاطلاع على خطابات المتهم في الإجراءات الجنائية لتحسين العدالة القانونية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على إعادة المداولة في مجموعة من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما تم إدخال تعديلات قدمها وزير العدل، وذلك قبل الموافقة النهائية على القانون والمقرر لها غدًا الثلاثاء.
شملت المواد المعدلة، المادة 59 التي تنص على «إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أنه لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق»، وقد تم تعديلها بإضافة كلمة إجراءات، ليصبح النص «إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أنه لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
مواضيع مشابهة: تحديث مستمر لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
كما نصت المادة 78 على «لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية تؤكد أنه حائز للأشياء المتعلقة بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة»، ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مسبقًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي، حيث يصدر القاضي هذا الإذن بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
مواضيع مشابهة: حريق في مخزن للأخشاب بالشرابية وقوات الإنقاذ تتجه إلى مكان الحادثة.
جاء التعديل باستبدال كلمة أمر بـ إذن في الفقرة الثانية، ليصبح النص «ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مسبقًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
كما تم تعديل المادة 82 التي تنص على «يجوز لعضو النيابة العامة الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة، بناءً على أمر مسبب، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها»، وقد جاء التعديل بحذف عبارة بناءً على أمر مسبب.
أما المادة 91، فقد نصت على أنه «يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع، يُثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
تم تعديلها بإضافة عبارة «أو أي ملاحظة في أدائها» بنهاية المادة، وذلك لرصد تلعثمه أو تردده أو عودته في الشهادة، ونصت المادة 107 على «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
جاء التعديل بحذف عبارة على أسبابه، ليصبح النص «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
قد يهمك أيضاً :-
- رقم قومي موحد لكل عقار يضمن تسجيل الشقق والمنازل بسهولة.. اكتشف تفاصيل مشروع القانون الجديد
- شاعر بارز يرد بقوة على منتقدي حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
- زعماء العالم يحتفلون بالنصر مع روسيا وبوتين يعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال الأعياد
- استعد لفرحة استلام معاشك.. جدول صرف معاشات مايو 2025 في العراق قريبًا!
- قناة السويس محمية بموجب القانون الدولي وأمنها مضمون منذ العصور القديمة، وفقًا لخبراء «العين الإخبارية»
تعليقات