رقم قومي موحد لكل عقار يضمن تسجيل الشقق والمنازل بسهولة.. اكتشف تفاصيل مشروع القانون الجديد

رقم قومي موحد لكل عقار يضمن تسجيل الشقق والمنازل بسهولة.. اكتشف تفاصيل مشروع القانون الجديد

يحتل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مكانة بارزة في محركات البحث جوجل، حيث يتداول الكثيرون تفاصيل هذا المشروع الجديد، بالإضافة إلى كيفية استخراج الرقم القومي للمنازل والشقق السكنية.

في السطور التالية، نستعرض مواد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يعرض حاليًا على مجلس النواب بعد الموافقة عليه في المجموع، ويترقب الجميع الموافقة النهائية عليه.

مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:.

العقار: يشمل الأراضي والمباني والمنشآت مهما كان نوعها أو الغرض منها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة.

خريطة الأساس الموحدة هي خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية في جمهورية مصر العربية، وتقوم إدارة المساحة العسكرية بإنتاجها وتحديثها لضمان استدامتها.

الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: هو معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه وفقًا للمواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج.

البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية هي بيئة رقمية تشمل جميع مقومات حماية هذه المنظومة من مخاطر الاختراق.

منظومة البنية المعلوماتية المكانية: هي النظام الرقمي الوحيد المسئول عن استضافة خريطة الأساس الموحد وتداول البيانات المكانية، والتي تُنفذ في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

الصورة التقنية غير التفاعلية هي آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون أي تغيير أو تعديل.

البطاقة التعريفية: هي بطاقة مؤمنة، سواء في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار، بالإضافة إلى بيانات تعريفية أخرى، وتكون قابلة للقراءة عبر رمز الاستجابة السريعة أو وسائل إلكترونية حديثة.

الحدود الشرطية: هي القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وفق تقسيمات جغرافية داخل مختلف المحافظات.

مادة 2: تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يتم الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية من خلال هذه البيئة.

تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم واستدامته.

لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، والتي تتبع رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وفقًا لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

في جميع الأحوال، لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

مادة 3: يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار وفقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار بناءً على أي أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 4: بمراعاة حكم المادة السابقة، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 5: بمراعاة حكم المادة (3)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار وفقًا لرقمه القومي الموحد، كما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 6: تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له من الجهة التابعة لها.

دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا تم إتلاف تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، يلتزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها على نفقته، خلال الأجل المحدد وفقًا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو عبر من تعهد إليه، ولها تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

مادة 7: تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.

يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 8: دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، أيهما أقل.

مادة 9: على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه.

مادة 10: يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار وفقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة 11: على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمديد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

مادة 12: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مادة 13:.

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 14:.

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قد يهمك أيضاً :-