
تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم الإثنين اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث يسعى هذا المشروع إلى تحديد الجهات المخولة بإصدار الفتاوى، بحيث تقتصر هذه المسؤوليات على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع، يتكون القانون من تسع مواد بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تناولت المادة (1) نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع التأكيد على عدم سريانها على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين، مما يوضح للمسلمين أمور دينهم، كما استثنى المشروع تداول الفتاوى والدعوة وإعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال، تأكيدًا على الالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي وفقًا للمادة (23) من الدستور، بما يضمن بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا في ضوء الضوابط الواردة بالمشروع.
من نفس التصنيف: احسب ميزانيتك بذكاء: تأثير أسعار البنزين اليوم 24/4 على كل أسرة
أما المادة (2)، فقد تضمنت تعريفًا لعدد من المصطلحات الفنية والقانونية، نظرًا لما يترتب على مخالفة أحكام المشروع من توقيع عقوبات جنائية، ونصت المادة (3) على تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) من القانون، وتناولت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف، وحددت الشروط العامة والجوهرية فيمن يُرخص له بالإفتاء الشرعي، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط الشرعية الأخرى وقواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
فيما تناولت المادة (5) مسألة التعارض بين الفتاوى الشرعية، حيث منحت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سلطة الترجيح في حال وجود تعارض بين فتاوى الجهات المختصة، وأكدت المادة (6) على أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والجهات التابعة له، وكذلك المعنيون المتخصصون بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونًا بالإرشاد الديني، لا تُعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية، وبالتالي لا تقع تحت طائلة التجريم أو العقوبات المنصوص عليها في القانون، أما المادة (7)، فقد ألزمت المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء، أو تنظيم برامج للفتوى، بأن يكون ذلك عبر الجهات المختصة الواردة في المادة (3) من القانون.
وخصصت المادة (8) عقوبة لمخالفة أحكام المادتين (3) و(7) من القانون، مؤكدة في الوقت ذاته عدم الإخلال بما ورد في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، الذي نص في مادته (29) على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، كما أوضحت المادة ذاتها ضوابط مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري بالتضامن في الوفاء بالتعويضات حال صدور حكم بها.
وأخيرًا، نصت المادة (9) على أنه تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
نص مشروع القانون.
المادة (1).
تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون الإخلال بممارسة الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في إطار الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة (2).
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني التالية:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة
الفتوى الشرعية العامة: الحكم الشرعي في شأن عام يؤثر على المجتمع في مختلف المجالات
الفتوى الشرعية الخاصة: الحكم الشرعي في مسائل فردية، بناءً على طلب من السائل
الإرشاد الديني: استخدام القيم والمفاهيم الدينية لتوجيه السلوك العام وتوعية الأفراد ومواجهة المفاهيم المنحرفة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية
المادة (3).
يختص بإصدار الفتوى العامة كل من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتوى الخاصة، فيختص بها: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والمنشأة وفقًا لأحكام المادة (4)
المادة (4).
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى داخل الوزارة، ويشترط في أعضائها:
ألا تقل السن عن 20 عامًا.
أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
حسن السيرة والسمعة، معروفًا بالورع والتقوى.
إتمام برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع دار الإفتاء.
أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
المادة (5).
في حال تعارض الفتاوى، يكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح.
المادة (6).
مع مراعاة قانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، لا يُعد الإرشاد الديني الذي يقوم به الأئمة والوعاظ بالأزهر أو وزارة الأوقاف تعرضًا للفتوى الشرعية.
المادة (7).
تلتزم المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عند نشر الفتاوى أو تنظيم برامج للفتوى، بالاعتماد فقط على المختصين المحددين في المادة (3)، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
المادة (8).
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب المخالف لأحكام المادتين (3) و(7) بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال العود، تضاعف العقوبة.
ممكن يعجبك: سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء وأحدث أخبار العملة الإنجليزية مقابل الجنيه المصري
ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إهماله في منع وقوعها.
المادة (9).
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من شيخ الأزهر الشريف.
قد يهمك أيضاً :-
- أسعار الأعلاف اليوم الاثنين عند التجار.. تعرف على سعر الطن الآن
- شاهد مباراة الزمالك والبنك الأهلي لايف في الدوري المصري مع فيديو مباشر
- جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في القاهرة لجميع الصفوف الرسمية
- اكتشف سعر ومواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max في 2025 وكل ما يجب معرفته عن هذا الهاتف الفاخر
- اكتشف هاتف آيفون iPhone 16 Pro Max بمواصفات مذهلة وكاميرا 48MP مع شريحة ذكاء صناعي ثورية ستدهشك!
تعليقات