
أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن قانون العمل الحالي هو نتاج مناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي أجرته وزارة العمل، حيث تم استطلاع آراء مجتمع الأعمال بمشاركة فعالة من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها مع وزير العمل، محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية بشكل شامل.
وأضاف هنو، خلال ندوة نظمتها الجمعية لمناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025، بحضور أيمن الخولي، الخبير والمستشار القانوني للجمعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، أن الجمعية قدمت رأيها في القانون بشكل كامل وموضوعي، وفق رؤيتها لدعم العامل ومجتمع الأعمال، بما يحقق التكامل بين الطرفين، مشيدًا بدور المستشار القانوني للجمعية لخبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مجتمع الأعمال.
مقال له علاقة: سعر الدولار يصل إلى 51.34 جنيه للبيع.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 12-4-2025
ومن جانبه، ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها القانون، والذي راعى تصورات منظمة العمل الدولية، بما يسهم في حماية كل من صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمناخ الاقتصادي وضخ الاستثمارات، لافتًا إلى التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل، والتي تتضمن العمل المرن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
في السياق نفسه، أشاد الفولي بمزايا القانون الجديد، حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة، كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها.
وأوضح الفولي أن الحد الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، متضمنًا كافة المستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى، وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه
من جانبه، نوَّه المستشار القانوني عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرض غرامة في حال عدم صرف الحد الأدنى للأجور للعامل.
وكشف الخبير القانوني عن الفرق بين الفصل والاستقالة، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها، أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب معينة تقتضيها القوانين المنظمة، وعن استقالة العامل، ذكر الفولي المادة 166 التي تنص على اعتبار العامل مستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، في مقدمتهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، ومحمد القرش، مساعد أمين الصندوق، والمهندس محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ولفيف من أعضاء الجمعية.
اقرأ كمان: سعر الريال القطري بتاريخ السبت 12 أبريل 2025
تعليقات