مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه في ظل ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا واضحًا على مخالفة القوانين المتعلقة بتطبيق الضرائب في قطاع المطاعم والكافيهات، فإن المصلحة توضح النقاط التالية: المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، بينما المطاعم غير السياحية تخضع لنفس الضريبة عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون، وذلك وفقًا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية، مع الأخذ في الاعتبار الاشتراطات المحددة، وعلى رأسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285 لسنة 2021، وكانت هذه الاشتراطات كالتالي:

المطاعم والكافيهات الموجودة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو التي تستخدم علامة تجارية مشهورة سواء كانت محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الفئات ملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعتبر مخالفة صريحة للقانون، مما يعرض المخالفين للمسائلة القانونية.

كما أوضحت أن المطاعم التي لا تتوفر فيها هذه الاشتراطات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وفقًا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016، الذي ينص على أن المأكولات والمشروبات التي تُصنع وتُباع مباشرة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم غير السياحية معفاة، باستثناء المطاعم غير السياحية التي تحددها اشتراطات معينة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة من الانسياق وراء المعلومات المضللة التي تهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

كما تُشيد مصلحة الضرائب المصرية بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

قد يهمك أيضاً :-