
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر (أ) تصديق القانون رقم 87 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية والقوانين المرتبطة به.
وجاء في المادة الأولى من القرار ما يلي: «يستبدل مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» بمسمى «الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية» في جميع مواضع القانون رقم 198 لسنة 2014 وكذلك في أي قانون آخر، كما تُستبدل عبارة «السلطة المختصة» بعبارة «الجهة المختصة» الواردة في المادة 9 من القانون المشار إليه، إضافة إلى استبدال مسمى «الباب السابع أحكام متنوعة» بمسمى «الباب السادس أحكام متنوعة»، ومسمى «الباب الثامن العقوبات» بمسمى «الباب السابع العقوبات» من القانون نفسه
شوف كمان: أمك هي جيشك الوحيد.. دعم كبير من رواد السوشيال ميديا لوالدة الطفل ياسين بعد القبض على الجاني
كما نصت المادة الثانية على: «يستبدل بنص المادة (33) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه النص التالي:
مادة (33): يُلزم المرخص له بدفع إيجار سنوي مقدم عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها، وذلك لتنفيذ أي من أعمال المرافق اللازمة، وتُخصص قيمة الإيجارات للخزانة العامة للدولة، ويُخصص للمحافظات ما يعادل (15%) من قيمة هذه الإيجارات
مقال مقترح: انخفاض أسعار الذهب في مصر: سعر جرام عيار 24 يبلغ 5554 جنيه للشراء حتى تحديث الساعة 07:10 مساءً.
وفي السطور التالية تجد تفاصيل القانون كاملًا:
قد يهمك أيضاً :-
- موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
- تشكيلة إنتر ميامي المتوقعة لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية
- سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على عيار 21 محليًا وعالميًا في الصاغة
- اكتشف وكالة المغاربة في قلب الفيوم.. حيث يلتقي عبق التاريخ بصخب الحياة الحديثة
- المراجعة النهائية للغة العربية للثانوية العامة 2025 مع جدول امتحانات شامل لجميع الشعب
تعليقات