بعد إصدار لائحة «امتلاك الحيوانات الخطرة»: رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب: التأخير دام عامين

بعد إصدار لائحة «امتلاك الحيوانات الخطرة»: رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب: التأخير دام عامين

قدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، التهنئة للحكومة على قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إصداره بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وقال السجيني: «نتقدم بأصدق التهاني لوزارة الزراعة على إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد انقضاء عامين من صدور القانون».

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تأخرت لمدة عامين وكان من الضروري الالتزام بإصدارها في الموعد المحدد، وأتطلع ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى. وأوضح أن صدور اللائحة التنفيذية يمثل خطوة هامة لتطبيق القانون بشكل فعّال على الأرض والتصدي للمخالفات.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يتعين على المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، توفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها. كما يُلزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يسمح فيها بالترخيص وفقاً لأحكام القانون المذكور، بتسليم الحيوانات إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المختصة بمحل إقامته، خلال شهر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات المحددة. ويجوز تمديد الفترتين المشار إليهما سابقاً لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو تكاثر أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع هذه الحيوانات، وذلك بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، وتشمل تلك الجهات الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.

قد يهمك أيضاً :-